The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 39

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )

يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من يصنع او يحرز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد والاته الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها.

2 - كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم

يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف.

3 - كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح

من الانهر واقنية الماء.

4 - كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى.

5 - كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه.

وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/39/