المادة 39
(عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )
يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من يصنع او يحرز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد والاته الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها.
2 - كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم
يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف.
3 - كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح
من الانهر واقنية الماء.
4 - كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى.
5 - كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه.
وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.