The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 42

المادة 42

يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية سورية الى مئة ليرة وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى هاتين

العقوبتين فقط.

1 - كل من تعاطى الصيد بدون ان يحصل مسبقا على اجازة صيد.

2 - كل من يتعاطى الصيد في الازمنة والفصول والساعات الممنوع فيها او الذي يتصيد قبل الاغماق والابعاد عن الشاطىء المعينة في هذا القرار او ضمن حدود المرافىء والاحواض واقسام البحر والبحيرات والغدران التي تؤجر تأجيرا قانونيا.

3 - كل من خالف الاحكام المتعلقة بنظام ومراقبة الصيد بواسطة عدة مراكب.

4 - كل من اسس او باع او اجر او اشترى او حول باي صفة كانت بدون رخصة مؤسسة صيد من اي نوع كانت وكل اتفاق يتم بهذه الكيفية لا يمكن الاعتراض به لدى الادارة وتتلف المؤسسات المنشأة بدون رخصة على نفقة المخالفين.

5 - كل من خالف في تأسيس المصايد او استثمارها احكام هذا القرار وفي هذه الحال يمكن الغاء الرخصة وهدم المؤسسة على نفقة المخالفين.

6 - كل من يمانع في القيام في المصايد والحظائر ومراكب الصيد وبين النوتية والمركبات والسلال وغير ذلك من الاغراض المحتوية على السمك بالتفتيش الذي يطلبه المأمورون المكلفون وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار اجراء التفتيش ومعاينة المخالفات, واذا اصر المخالف بعد ان يكون انذره المأمور المحلف او مأمور القوة العمومية فيما عدا الاحوال المذكورة

في المادتين 40 و41 اعلاه على متابعة الصيد خلافا لاحكام هذا القرار فيحجز جميع السمك المصطاد في حال المخالفة ومعدات الصيد والزوارق واللوازم التي استخدمت في المخالفة وتسلم لرئيس المرفأ او لمأمور الصيد ويمكن الامر بمصادرتها من قبل المحكمة.

ان الدائرة الحاجزة مرخص لها بان تبيع حالا السمك المحجوز بصفة تدبير احتياطي مع حفظ جميع الحقوق.

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/42/