المادة 41
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 67 / 1939 )
ان وجود المواد المتفجرة وانواع الطعم الممنوعة بغير رخصة في مركب صيد يسبب مصادرة المركب ومعدات الصيد والسمك وسحب رخصة الصيد ويعاقب كل واحد من النوتية الموجودين في المركب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة لبنانية سورية.
ان الصياد المترجل الحامل مواد متفجرة او انواعا من الطعم الممنوع يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى عشرين ليرة
لبنانية سورية.
تصادر معدات الصيد والسمك وتسحب اجازة الصيد.
اذا صودرت السفن ووسائل النقل ومعدات الصيد والسمك وجب ان تسلم الى اقرب رئيس ميناء وعلى هذا الرئيس ان يبيع السمك في الحال احتياطا من فساده.