المادة 2
مادة 2: على المدير العام للبرق والهاتف ان يصدر في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرارا بموظفي الفرق الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم استنادا لاقتراحات رؤساء الوحدات المختصة وقبل المباشرة بالعمل.
مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980 In force
مادة 2: على المدير العام للبرق والهاتف ان يصدر في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرارا بموظفي الفرق الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم استنادا لاقتراحات رؤساء الوحدات المختصة وقبل المباشرة بالعمل.
المادة 2 من مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/176313/article/2/