المادة 3
مادة 3: يحسب التعويض المذكور في المادة الاولى ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف في الفرقة ويدفع له عن الايام التي يقوم بها فعلا بالمهمة الموكولة اليه خارج مقر عمله.
مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980 In force
مادة 3: يحسب التعويض المذكور في المادة الاولى ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف في الفرقة ويدفع له عن الايام التي يقوم بها فعلا بالمهمة الموكولة اليه خارج مقر عمله.
المادة 3 من مرسوم رقم 3064 تاريخ 24/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/176313/article/3/