المادة 10
الغيت المادة 7 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938 القاضي بتعديل الرسوم القضائية واستبدلت بها الاحكام التالية:
المادة 7 الجديدة - يدفع ربع الرسم مقدمً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 05/06/1945 In force
الغيت المادة 7 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938 القاضي بتعديل الرسوم القضائية واستبدلت بها الاحكام التالية:
المادة 7 الجديدة - يدفع ربع الرسم مقدمً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة لبنانية.
المادة 10 من قانون تاريخ 05/06/1945 https://lebaneselegislation.com/law/176323/article/10/