المادة 9
الغيت احكام المادة 54 من قانون 4 كانون اول سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية:
تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها على ان يحسب الشهر 30 يوما.
ويحسب التنزيل من الاساس بمعدل 4 ليرات لبنانية عن كل يوم للعمال الذين يتقاضون اجورً يومية بقطع النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا.
اما الدفعات المقطوعة فلا ينزل شيء من اساسها.