المادة 19
تلغى اعتبارً من اول اذار سنة 1943 الفقرة السابعة من المادة الحادية والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 ويستبدل منها الاحكام التالية:
"الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين اول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان وذلك على الشرط المبين في آخر الفقرة الثالثة".