المادة 20
يضاف الى المادة السادسة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1944 النص التالي:
"واذا توفي الموظف عازبً حق لوالديه او لمن كان منهما قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه" يعمل بهذا التعديل اعتبارً من اول اذار سنة 1943 وهو تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338