المادة 2
مادة 2: يحدث رسم مقطوع يستوفي بشكل طابع خاص يدعى "طابع الجيش ". يستوفي هذا الرسم على الشكل التالي: اولا: يلصق طابع بقيمة خمسة غروش . - على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج باستثناء المراسلات الرسمية والجرائد والمطبوعات الدورية. - على غلافات علب التبغ والتنباك, وذلك على اساس 5 غروش عن كل عشرين او جزء من العشرين سيكاره او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ او التنباك ومشتقاتهما, اذا كان ثمنها لا يتجاوز 40 غرشا. ثانيا: يلصق طابع بقيمة عشرة غروش : - على غلافات علب التبغ والتنباك وذلك على اساس 10 غروش عن كل عشرين او جزء من عشرين سيكاره او عشرين او جزء من العشرين غراما من التبغ- او التنباك ومشتقاتهما اذا كان ثمنها يتجاوز 40 غرشا. ثالثا: يلصق طابع قيمته خمسة عشر قرشا على تذاكر الدخول الى دور السينما والمسارح والملاهي المعدودة من الصنف الاول, وعشرة غروش على تذاكر- الدخول الى الدور المذكورة المعدودة من الصنف الثاني, وخمسة غروش على تذاكر- الدخول الى الدور المعدودة من الصنف الثالث وذلك بحسب التصنيف الذي تضعه- وزارة المالية لهذه الدور.