المواد
مادة 1: توضع مفرزة السير في دوائر الشرطة والامن المؤلفة من مفرض من الملاك الاعلى ومفوض وثلاثة معاونين و81 شرطيا تحت تصرف وامرة محافظ مدينة بيروت الممتازة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, article 1, 06/02/1946
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3272 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1945 على الوجه الآتي: "توضع مفرزة السير في دوائر الشرطة المؤلفة من مفوض من الملاك الاعلى ومفوض وثلاثة معاونين ومائة شرطي تحت تصرف وامرة محافظ مدينة بيروت الممتازة"
مادة 2: يبقى رجال المفرزة المذكورة خاضعين لسلطة رئيس دوائر الشرطة والامن من الوجهتين المالية والمسلكية.
مادة 3: تبقى احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1939 نافذة فيما يتعلق بمساهمة البلدية في دفع قسم من نفقات شرطة السير الى خزينة الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: عبد الحميد كرامه