المادة 2
تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".