All legislation

مرسوم Decree No. 8490 01/06/1996

تصديق تخطيط طريق غبالة - الحصين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8490
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1105/1122
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13563 تاريخ 18/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 13563 تاريخ 18/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8490 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق غبالة - الحصين (قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 28 كيلومتر 408,76+0 ومن الوتد رقم 22 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 118 كيلومتر 656,01+1 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي