The whole text

قانون تاريخ 01/06/1950 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز لاحد ان يدخل القاعات التي تجري فيها الالعاب الا اذا كان حاملا بطاقة الدخول من موظفي دائرة القمار التابعة للمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء. ويستوفى عن كل بطاقة رسم مقطوع قدره خمسون ليرة عن سنة كاملة وخمس وعشرين ليرة عن اربعة اشهر فما دون.

المادة 8 من قانون تاريخ 01/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176384/article/8/