All legislation

قانون Law 01/06/1950

انشاء واستثمار اندية المقامرة

Type
قانون · Law
Date
01/06/1950
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1950, p. 364-367
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 04/08/1954 (the text)
قانون تاريخ 02/01/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون تاريخ 01/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العاب القمار الممنوعة بموجب المواد 632 وما يليها من قانون العقوبات يرخص بها استثناء في الاماكن التالية: بيروت , طرابلس , صيدا, عاليه, سوق الغرب , بحمدون, صوفر, بيت مري, برمانا, زحله, اهدن, جزين, بشري, سير, ضهور الشوير, بكفيا, حمانا, فالوغا, بعلبك, معاملتين, ريفون.

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص في بيروت وطرابلس وصيدا والمعاملتين لمدة سنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول, وفي الاماكن الاخرى لمدة اربعة اشهر تبتدىء في اول تموز وتنتهي في آخر تشرين الاول.

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء وبعد موافقة مجلس الوزراء, لقاء مبلغ مقطوع مبين في الجدول المربوط, ويضاف الى رسم الترخيص عشرة بالماية رسم مراقبة, وحاصل الرسوم يوزع مناصفة نصفها ايراد للخزانة والنصف الآخر يوزع على عموم بلديات الجمهورية اللبنانية بحسب جدول تضعه وزارتا الداخلية والاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).

المادة 4

مادة 4: لا يعطى الترخيص الا لمن كان لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وكان ذا كفاءة مالية وادبية, وتعهد باعداد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء).

المادة 5

مادة 5: اذا كان صاحب الاجازة مستثمرا لفندق وجب عليه ان يعد النادي خارج فندقه في مكان مستقل عنه تمام الاستقلال.

المادة 6

مادة 6: بتاريخ اعطاء الاجازة يقدم صاحب الاجازة ضمانة مالية نقدية قدرها عشرون الف ليرة لبنانية للفئة الاولى وخمسة عشر الف ليرة للفئة الثانية وعشرة الاف ليرة للفئتين الثالثة والرابعة.

المادة 7

مادة 7: تنظم الالعاب كافة وتعين اصول ادارتها ومراقبتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المبني على انهاء مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز لاحد ان يدخل القاعات التي تجري فيها الالعاب الا اذا كان حاملا بطاقة الدخول من موظفي دائرة القمار التابعة للمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء. ويستوفى عن كل بطاقة رسم مقطوع قدره خمسون ليرة عن سنة كاملة وخمس وعشرين ليرة عن اربعة اشهر فما دون.

المادة 9

مادة 9: لا تعطى بطاقة الدخول: 1- للاشخاص الذين لم يتموا الواحد والعشرين من عمرهم. 2- لموظفي الدولة والبلديات ورجال الجيش والمستخدمين المدنيين فيه. 3- لامناء صناديق المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية.

المادة 10

مادة 10: يجاز البوكر الامير كاني لقاء رسم سنوي قدره الف وخمسماية ليرة.

المادة 11

مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 633 من قانون العقوبات ويعتبر صاحب الرخصة ومدير النادي في حالة وجود شركة استثمارية ووكيل مجلس ادارتها متدخلا بالجريمة. بيروت في 1 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس