المادة 1
مادة 1: يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الساحلية الممتدة الى عشرين كيلومترا من الشاطىء وعلى وسائل النقل في البر والبحر والجو, اقامة واستعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة الا من الحكومة اللبنانية او بترخيص منها