المواد
مادة 1: يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الساحلية الممتدة الى عشرين كيلومترا من الشاطىء وعلى وسائل النقل في البر والبحر والجو, اقامة واستعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة الا من الحكومة اللبنانية او بترخيص منها
مادة 2: تخضع اقامة المحطات اللاسلكية الخصوصية مهما كان نوعها سواء أكانت معدة لارسال الاشارات والمراسلات او لارسالها والتقاطها معا لترخيص يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 3: يقدم طلب الترخيص باقامة هذه المحطات الى وزارة البريد والبرق وينبغي ان يكون مرفقا ببيانات من شأنها تسهيل درسه, وان يتضمن بصورة خاصة: آ) الغاية من اقامة المحطة ب ) المكان الذي ستقام فيه ج) اوصافها الفنية د) ساعات العمل ه) التعهد بقبول ما تفرضه وزارة البريد والبرق من شروط خاصة
مادة 4: لا يرخص باستثمار محطات خصوصية للمراسلات اللاسلكية اذا كان بوسع دوائر المواصلات اللاسلكية في الدولة تأمين الغاية المقصودة من اقامتها
مادة 5: تعتبر محطة لاسلكية مرسلة خصوصية كل محطة لاسلكية مرسلة لا تستثمرها الدولة في المراسلات الرسمية او العامة او لا يستثمرها شخص لهذه الغاية بموجب امتياز او ترخيص تقسم المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية الى اربعة اصناف : 1- محطات ثابتة مخصصة لتأمين مراسلات خصوصية 2- محطات متنقلة ومحطات برية تتراسل مع المحطات الثابتة لتأمين مراسلات خصوصية ليست خاضعة لاحكام الاتفاقيات الدولية او الانظمة الداخلية 3- محطات معدة لاعمال فنية او تجارب علمية لا يمكن استخدامها الا لتبادل الاشارات والمراسلات المختصة بضبط الاجهزة باستثناء اية اذاعة 4- محطات هواة تستعمل لمراسلات غايتها تأمين عمل الاجهزة باستثناء اية مراسلة ذات نفع شخصي مباشر
مادة 6: لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة ضابط لاسلكي برقي او ضابط لاسلكي هاتفي, تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها
مادة 7: ينشىء صاحب الرخصة المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية ويستثمرها يعتني بها على نفقته ومسؤوليته, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية من جراء ذلك, ولا يجوز لصاحب الرخصة ان يتعاقد مع دولة اجنبية او اي مؤسسة كانت الا بموافقة الحكومة
مادة 8: لا تخول الرخصة حامليها اي امتياز ولا تحول دون اعطاء الغير رخصا مماثلة ولا تضمن التشويش الحاصل من جراء اشتغال محطات اخرى في آن واحد
مادة 9: لا يجوز التنازل عن الرخصة الى شخص ثالث الا بموافقة وزارة البريد والبرق
مادة 10: يمكن الحكومة الغاء الرخصة في اي وقت كان وبدون اي تعويض وخاصة في الاحوال التالية: آ) اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها ب ) اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية ج) اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة, ولا يحول ذلك دون ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته د) اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في مواصلاتها المختلفة البرقية والهاتفية سلكية كانت او لاسلكية
مادة 11: يمكن الحكومة ان تضبط جميع المحطات والمنشاآت اللاسلكية المرسلة الخصوصية وان تستثمرها موقتا اذا لزم الامر بدون تعويض وذلك في الحالات التي يكون استعمالها من الافراد مؤديا الى الاخلال بالامن او مضرا بسلامة الدولة
مادة 12: تقوم وزارة البريد والبرق بالرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة من اي صنف كانت للتثبت من انطباقها على الشروط الفنية والاستثمارية وتؤمن مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات الخفية تنظم اصول الرقابة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء
مادة 13: للموظفين المولجين بالرقابة ان يدخلوا في كل حين الى اماكن المحطات المرسلة لاجل القيام باعمال التفتيش وغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها الرقابة
مادة 14: تقوم وزارة البريد والبرق باستيفاء وتحصيل العائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية والمحددة بالجدول المربوط
مادة 15: تعفى المصالح والمؤسسات العامة من تأدية العائدات المبينة في المادة السابقة
مادة 16: تنظم بمراسيم مصالح الاذاعة اللاسلكية, واللاسلكي الجوي, واللاسلكي البحري, وجميع ما له علاقة بالمحطات اللاسلكية المبينة في المادة الخامسة وتحدد بالطريقة نفسها البدلات المترتبة على تأجير الاسلاك البرية والاتصالات اللاسلكية وغير ذلك من العدد والآلات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
مادة 17: تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق لا يعطى هذا الترخيص الا لمن كانت له الاهلية الفنية وكان قادرً على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة يجب على صناع وتجار هذه الاجهزة ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص , وفقا لنموذج تعينه وزارة البريد والبرق, اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المبيع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة المشار اليها
مادة 18: لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة واستعمال هذه الاجهزة وعلى ادارة الجمارك اعلام وزارة البريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها
مادة 19: يخضع تصدير الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لترخيص وزارة الاقتصاد الوطني بعد ان تعلم وزارة البريد والبرق بذلك
مادة 20: كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه
مادة 21: كل مخالفة لاحكام المادة السابعة عشرة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 300 الى 500 ليرة لبنانية وفي حالة التكرار تصادر اجهزته وتسحب الرخصة منه
مادة 22: ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة
مادة 23: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون
مادة 24: ينشر هذا القانون ويطبق على الرخص الجديدة منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية واعتبارا من اول السنة التي تلي نشره على الرخص القديمة
بيروت في 2 حزيران سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب تقلا