المادة 1
مادة 1: ان الشركات والافراد الذين يتعاطون التسفير رأسا او بالواسطة ملزمون بتأمين وصول المسافر الى الجهة التي يقصدها وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بالنقل والشروط المبينة في تذكرة السفر غير المخالفة لتلك الاحكام يجب ان تحرر تذكرة السفر باللغة العربية ويجوز ان يضاف اليها لغة اجنبية ويجب ان تتضمن اسم المسافر ووجهة السفر وتاريخه والاجرة والدرجة ووسائل النقل في كل مرحلة ومدتها وان يبين فيها على من تقع نفقات الاقامة بين مرحلة واخرى تنظم تذكرة السفر وفقا لانموذج توافق عليه وزارة الاشغال العامة يعتبر لاغيا كل شرط يتضمن اعفاء كليا او جزئيا من المسؤولية او تحويل عب ء الاثبات عمن يعينه القانون او تحويل الصلاحية الى محكمة اجنبية