All legislation

قانون Law 02/06/1949

يختص بالشركات والافراد الذين يتعاطون التسفير

Type
قانون · Law
Date
02/06/1949
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1949, p. 296-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون تاريخ 02/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشركات والافراد الذين يتعاطون التسفير رأسا او بالواسطة ملزمون بتأمين وصول المسافر الى الجهة التي يقصدها وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بالنقل والشروط المبينة في تذكرة السفر غير المخالفة لتلك الاحكام يجب ان تحرر تذكرة السفر باللغة العربية ويجوز ان يضاف اليها لغة اجنبية ويجب ان تتضمن اسم المسافر ووجهة السفر وتاريخه والاجرة والدرجة ووسائل النقل في كل مرحلة ومدتها وان يبين فيها على من تقع نفقات الاقامة بين مرحلة واخرى تنظم تذكرة السفر وفقا لانموذج توافق عليه وزارة الاشغال العامة يعتبر لاغيا كل شرط يتضمن اعفاء كليا او جزئيا من المسؤولية او تحويل عب ء الاثبات عمن يعينه القانون او تحويل الصلاحية الى محكمة اجنبية

المادة 2

مادة 2: على كل من يتعاطى التسفير رأسا او بالواسطة ان يكون له مكتب خاص بذلك وان يعين الشخص المفوض اليه توقيع تذاكر السفر وان يبلغ اسمه الى وزارة الاشغال العامة. ويكون هذا الشخص مسؤولا جزائيا. ويجب عليه ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية من مصرف مقبول قيمتها عشرة الاف ليرة لضمان ما قد يحكم به عليه من غرامة وتعويضات شخصية وعلى من يتعاطى التسفير ان يعلن اسعار السفر باللغة العربية في موضع ظاهر من محل عمله

المادة 3

مادة 3: على من يتعاطى التسفير ان يرسل الى وزارة الخارجية والمغتربين جدولا مفصلا عن تذاكر السفر المعطاة خلال الاسبوع

المادة 4

مادة 4: اذا طرأ على المسافر مانع قاهر حال دون سفره في الوقت المعين فيحق له استرداد قيمة تذكرة السفر بشرط ان يعلم الشركة بذلك قبل موعد السفر بثلاثة ايام. ويحق للشركة في مثل هذه الحالة ان تستبقي لها 10 بالمئة من قيمة التذكرة

المادة 5

مادة 5: على الشركات والافراد الذين يريدون تعاطي التسفير على مراحل ان يستحصلوا على ترخيص بذلك يعطى بمرسوم يعتبر السفر على مراحل عندما يغير المسافر المركبة التي استقلها لاجل الوصول الى الجهة التي يقصدها

المادة 6

مادة 6: يقدم طلب الترخيص بالتسفير على مراحل الى وزارة الاشغال العامة مرفقا بالاوراق التالية: 1- نسخة مصدقة عن القرار الذي يجيز للشركة وللافراد والاجانب العمل في لبنان 2- كفالة نقدية او مصرفية من مصرف مقبول قيمتها خمسة عشر الف ليرة لضمان ما قد يحكم به من غرامة وتعويضات شخصية ولا تعاد هذه الضمانة الا بعد انقضاء ستة اشهر على ابلاغ وزارة الاشغال العامة التوقف عن العمل 2- نسخة عن السجل العدلي للافراد تثبت انهم غير محكوم عليهم بجناية او بجرم شائن. ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال الاوراق المزورة والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاخلاق والاداب العامة تعلق الرخصة في موضع ظاهر من محل العمل

المادة 7

مادة 7: لا يجوز لاي شخص او شركة او وكيل شركة ان يبيع تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اية شركة في الخارج الا اذا كان بينه وبين هذه الشركة اتفاق خاص ينص على انه مفوض منها ببيع التذاكر

المادة 8

مادة 8: للمسافر الذي يلحقه ضرر من الاخلال باحكام هذا القانون ان يقدم شكواه الى احدى المفوضيات او القنصليات اللبنانية او الى وزارة الخارجية والمغتربين وان يتخذ في الشكوى صفة المدعي الشخصي تقوم المفوضية او القنصلية المقدمة اليها الشكوى بالتحقيق اللازم وتودعه وزارة الخارجية والمغتربين مرفقا بتقرير مفصل يبين ماهية الاضرار الحاصلة ومقدار التعويض تطالب وزارة الخارجية والمغتربين بقيمة التعويض . فاذا امتنعت الشركة او الافراد عن دفعها في مدة خمسة عشر يوما احالت الوزارة الاوراق الى المرجع القضائي المختص وكان لها ان تمثل المسافر المتضرر لدى القضاء

المادة 9

مادة 9: ان قيمة الكفالة المبينة في المادتين 3 و6 لا يجوز حجزها من اشخاص ثالثين. ويترتب على مقدم الكفالة اكمالها في مدة خمسة عشر يوما اذا انقصت عن حدها القانوني

المادة 10

مادة 10: يعاقب مخالفو احكام المادة الاولى من هذا القانون علاوة على المسؤولية المدنية بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 200 الى 3000 ليرة وللمحكمة ان تقضي بالمنع من العمل موقتا او بصورة نهائية

المادة 11

مادة 11: ان مخالفة احكام المادتين 2 و5 تستوجب معاقبة مدير الشركة او من يقوم مقامه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة

بيروت في 2 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد