The whole text

مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/05/1955 In force

المادة 6

المادة 6

يخضع توزيع المنح لتلامذة التعليم الثانوي للقواعد الاتية:

1- تحدد وزارة التربية الوطنية من اصل الاعتمادات المرصدة في موازنتها وبناء على الاحصاءات المتجمعة لديها عن عدد التلامذة المنتسبين الى المدارس الثانوية والتكميلية وعن الرسوم الدراسية المطلوبة في كل مدرسة, المبلغ المخصص لتلامذة كل مدرسة من هذه المدارس .

2- على مدير كل مدرسة ثانوية او تكميلية ان يرشح, ضمن المهلة التي تحددها الوزارة, عددا من تلامذته للحصول على المنح وان يقترح المبلغ الذي يرى تخصيصه لكل منهم, على الا يكون هذا المبلغ اقل من مائة ليرة او اكثر من مائتين وخمسين ليرة لبنانية.

3- على مدير المعهد ان يختار المرشحين من بين التلامذة المحتاجين الى مساعدة مالية, وان يفضل من بين هؤلاء, اكثرهم تفوقا في دراستهم.

4- على مدير المعهد ان يرفق لائحة المرشحين بمعلومات عن كل مرشح تثبت حاجته- وتفوقه.

5- لوزارة التربية الوطنية ان تتثبت من صحة المعلومات الواردة اليها بالطرق- التي تراها مناسبة. فاذا تبين لها انها صحيحة, صرفت المنحة وفقا لاقتراح المدير, والا عدلتها على الوجه الذي يظهره التحقيق.

6- تصرف المنح بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6 من مرسوم رقم 9395 تاريخ 30/05/1955 https://lebaneselegislation.com/law/176409/article/6/