المادة 5
أ- تحدد المهلة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة الخامسة من القانون رقم 46/87 حتى الخامس عشر من حزيران 1988, على ان تبقى المساعدات للتلامذة في المدرسة ضمن حدود العدد الاجمالي للتلامذة المصرح به حسب الاصول لسنة 86/87 اذا لم تكن قد تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 واذا تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 فيعمل ضمن حدود هذا التصريح.
ب - اذا لم تتقيد المدرسة بالمهلة المحددة اعلاه يعاقب صاحب اجازة المدرسة والمدير بالتكافل والتضامن بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة. ويحفظ في هذه الحالة حق التلميذ في المساعدة.