All legislation

قانون Law No. 22 28/05/1988

تعديل القانون رقم 46-87

Type
قانون · Law
Number
22
Date
28/05/1988
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1988, p. 374
Status
In force
Amends
قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 (Arts. 2, 3, 4, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 28/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القانون رقم 46/87 بحيث تصبح كما يأتي: "يخصص هذا الاعتماد للمساهمة في الاقساط المدرسية عن السنة الدراسية 1987/1988 والتي تتقاضاها المدارس الخاصة غير المجانية والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة المجانية عن صفوف روضات الاطفال لديها ويستفيد منها التلامذة والطلاب اللبنانيون المسجلون فيها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون".

المادة 2

يعدل مطلع المادة الثالثة من القانون رقم 46/87 كما يأتي: "تحدد قيمة المساعدة عن التلميذ والطالب بالمبالغ الآتية...:"

المادة 3

يلغى البند 3 من المادة الرابعة من القانون رقم 46/87 ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة. اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية".

المادة 4

يلغى البند 4 من المادة الرابعة من القانون رقم 46/87.

المادة 5

أ- تحدد المهلة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة الخامسة من القانون رقم 46/87 حتى الخامس عشر من حزيران 1988, على ان تبقى المساعدات للتلامذة في المدرسة ضمن حدود العدد الاجمالي للتلامذة المصرح به حسب الاصول لسنة 86/87 اذا لم تكن قد تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 واذا تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 فيعمل ضمن حدود هذا التصريح.

ب - اذا لم تتقيد المدرسة بالمهلة المحددة اعلاه يعاقب صاحب اجازة المدرسة والمدير بالتكافل والتضامن بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة. ويحفظ في هذه الحالة حق التلميذ في المساعدة.

المادة 6

يلغى نص المادة السادسة من القانون 46/87 ويستعاض بالنص التالي: "تدفع قيمة المساعدة المقررة للتلامذة من قبل ادارة المدرسة بمعرفة الهيئة المالية. وللطلاب بواسطة ادارة الجامعة. وللتلامذة في المدارس التي ليس لديها هيئات مالية من قبل ادارة المدرسة وذلك بموجب قرار من الوزير يتضمن اعطاء المساعدة الى المدرسة او الجامعة لصالح التلامذة او الطلاب المقبولة طلباتهم فتقطتع ما لها بذمة التلميذ او الطالب من اقساط وتدفع المتبقى له او لوليه". وتقدم ادارة المدرسة او ادارة الجامعة الى الوزارة كشفا اجماليا يبين كيفية تسديد المساعدة خلال فترة شهر من تسلمها. ويمكن لادارة المدرسة تكليف الهيئة المالية تولي دفع قيمة المساعدة ومسك حسابات خاصة بها يخضع لمصادقة المدرسة ويرسل به كشف الى وزارة التربية.

المادة 7

تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 46/87 الفقرة الآتية: "كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضمان بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية".

المادة 8

اذا تبين لوزارة التربية بنتيجة التدقيق ان الزيادة المقررة على الاقساط غير مشروعة جاز لوزير التربية ان يلزم المدرسة باعادة الفرق المستوفي الى اصحاب العلاقة. وفي حال الرفض تطبق على صاحب اجازة المدرسة ومديرها العقوبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 9

يفتح في مشروع موازنة 1988 اعتماد استثنائي بقيمة ملياري ليرة لبنانية لتغطية النفقات الاضافية وذلك في التنسيب التالي: الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. البند السابع - مساهمات ومساعدات الفقرة الاولى - نفقات ومساعدات اجتماعية (مساعدات تلامذة المدارس الخاصة غير المجانية وتلامذة صفوف الروضات في المدارس الخاصة المجانية وطلاب الجامعات الخاصة في لبنان).

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 28 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص