المواد
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 46/87 بحيث تصبح كما يأتي: "يخصص هذا الاعتماد للمساهمة في الاقساط المدرسية عن السنة الدراسية 1987/1988 والتي تتقاضاها المدارس الخاصة غير المجانية والجامعات الخاصة والمدارس الخاصة المجانية عن صفوف روضات الاطفال لديها ويستفيد منها التلامذة والطلاب اللبنانيون المسجلون فيها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون".
يعدل مطلع المادة الثالثة من القانون رقم 46/87 كما يأتي: "تحدد قيمة المساعدة عن التلميذ والطالب بالمبالغ الآتية...:"
يلغى البند 3 من المادة الرابعة من القانون رقم 46/87 ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان يطلب التلميذ او الطالب او وليهما المساعدة وان توافق على الطلب المتعلق بالتلامذة اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة. اما فيما يتعلق بطلبات طلاب الجامعات والمدارس التي لا تتوفر لديها الهيئات المالية المنصوص عنها في المادة المذكورة فتخضع لموافقة ادارة الجامعة وادارات هذه المدارس بالتعاون مع ممثل عن وزارة التربية".
يلغى البند 4 من المادة الرابعة من القانون رقم 46/87.
أ- تحدد المهلة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة الخامسة من القانون رقم 46/87 حتى الخامس عشر من حزيران 1988, على ان تبقى المساعدات للتلامذة في المدرسة ضمن حدود العدد الاجمالي للتلامذة المصرح به حسب الاصول لسنة 86/87 اذا لم تكن قد تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 واذا تقدمت بالتصريح عن سنة 87/88 فيعمل ضمن حدود هذا التصريح.
ب - اذا لم تتقيد المدرسة بالمهلة المحددة اعلاه يعاقب صاحب اجازة المدرسة والمدير بالتكافل والتضامن بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة. ويحفظ في هذه الحالة حق التلميذ في المساعدة.
يلغى نص المادة السادسة من القانون 46/87 ويستعاض بالنص التالي: "تدفع قيمة المساعدة المقررة للتلامذة من قبل ادارة المدرسة بمعرفة الهيئة المالية. وللطلاب بواسطة ادارة الجامعة. وللتلامذة في المدارس التي ليس لديها هيئات مالية من قبل ادارة المدرسة وذلك بموجب قرار من الوزير يتضمن اعطاء المساعدة الى المدرسة او الجامعة لصالح التلامذة او الطلاب المقبولة طلباتهم فتقطتع ما لها بذمة التلميذ او الطالب من اقساط وتدفع المتبقى له او لوليه". وتقدم ادارة المدرسة او ادارة الجامعة الى الوزارة كشفا اجماليا يبين كيفية تسديد المساعدة خلال فترة شهر من تسلمها. ويمكن لادارة المدرسة تكليف الهيئة المالية تولي دفع قيمة المساعدة ومسك حسابات خاصة بها يخضع لمصادقة المدرسة ويرسل به كشف الى وزارة التربية.
تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 46/87 الفقرة الآتية: "كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها صاحب اجازة المدرسة ومديرها بالتكافل والتضمان بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة لبنانية".
اذا تبين لوزارة التربية بنتيجة التدقيق ان الزيادة المقررة على الاقساط غير مشروعة جاز لوزير التربية ان يلزم المدرسة باعادة الفرق المستوفي الى اصحاب العلاقة. وفي حال الرفض تطبق على صاحب اجازة المدرسة ومديرها العقوبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون.
يفتح في مشروع موازنة 1988 اعتماد استثنائي بقيمة ملياري ليرة لبنانية لتغطية النفقات الاضافية وذلك في التنسيب التالي: الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. البند السابع - مساهمات ومساعدات الفقرة الاولى - نفقات ومساعدات اجتماعية (مساعدات تلامذة المدارس الخاصة غير المجانية وتلامذة صفوف الروضات في المدارس الخاصة المجانية وطلاب الجامعات الخاصة في لبنان).
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 28 أيار 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص