المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المتعلق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب, بحيث يصبح نصها كالاتي: "ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع".