اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المتعلق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب, بحيث يصبح نصها كالاتي: "ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع".
مادة 2: يضاف الى احكام القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 النص الاتي: "بصورة استثنائية, وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض الناخبين او كلهم, يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 06/01/2000
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص