المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الوحيدة من قانون 16 حزيران سنة 1952 المتعلق بتحديد تعويضات الموظفين, عائدات الجباة في وزارة المالية ويعمل بهذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه.
قانون تاريخ 05/06/1953 In force
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الوحيدة من قانون 16 حزيران سنة 1952 المتعلق بتحديد تعويضات الموظفين, عائدات الجباة في وزارة المالية ويعمل بهذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه.
المادة 1 من قانون تاريخ 05/06/1953 https://lebaneselegislation.com/law/176509/article/1/