المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الوحيدة من قانون 16 حزيران سنة 1952 المتعلق بتحديد تعويضات الموظفين, عائدات الجباة في وزارة المالية ويعمل بهذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه.
قانون Law 05/06/1953
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الوحيدة من قانون 16 حزيران سنة 1952 المتعلق بتحديد تعويضات الموظفين, عائدات الجباة في وزارة المالية ويعمل بهذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه.
بيروت في 5 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم