المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وذلك بتاريخ 20/6/1999, وفقا لما يلي: في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الرقم اسم عدد اعضاء القرى التي المتسلسل البلدية المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء
1 بعبدا- 15 بعبدا 12 الفياضية- الفياضية 1 اللويزة اللويزة 2 2 الحدث - 18 الحدث 13 سبنيه - سبنيه 3 حارة البطم حارة البطم 2 3 حارة حريك 18 - - 4 فالوغا - 12 فالوغا 10 خلوات فالوغا خلوات فالوغا 2 5 بعلشميه 12
قضاء المتن 6 بيت شباب- 15 بيت شباب 13 الشاوية الشاوية والقنيطرة والقنيطرة 2 7 مجدل ترشيش 9 8 مرجبا 9
قضاء كسروان 9 كفرذبيان 15
قضاء جبيل 10 بجة 9 11 حالات 12
في محافظة النبطية قضاء النبطية 12 زوطر الغربية 9 13 النميرية 12
14 السلطانية 12 15 حاريص 15
في محافظة لبنان الشمالي قضاء المنية الضنية 16 البداوي- 15 البداوي 13 وادي النحله وادي النحله 2 17 بقرصونا 12 18 عاصون 12
قضاء عكار 19 بقرزلا 15 20 تلمعيان 9 21 ذوق الحصنية 9 22 الزواريب 9 23 سيسوق 9
قضاء الكورة 24 اجد عبرين 9 25 راسمسقا 9 راسمسقا 3 الشمالية راسمسقا 6 الجنوبية
في محافظة البقاع قضاء بعلبك 26 بتدعي 9 27 دورس 12
قضاء البقاع الغربي 28 الخيارة 9 29 لبايا 12
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 129 تاريخ 20/05/1999, article 1, 20/05/1999
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 وتعديله, لتصبح كما يلي: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وذلك بتاريخ 20/06/1999 وفقا لما يلي:
Edited in part by قرار رقم 125 تاريخ 18/05/1999, article 2, 20/05/1999
مادة 2: اضيفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا قضاء عكار الى اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء المجلس البلدي لكل منهما وحدد عدد الاعضاء فيها وفقا لما يلي: اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم القرية عدد الاعضاء جديدة القيطع 12 كوشا 9