All legislation

قرار Decision No. 112 10/05/1999

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في البلدات والقرى التي تأجلت فيها الانتخابات البلدية الاخيرة وفي البلديات التي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في بعض المجالس البلدية الاخرى

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
10/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1291-1296
Status
In force
Amended by
قرار رقم 129 تاريخ 20/05/1999 (Art. 1)
قرار رقم 125 تاريخ 18/05/1999 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 10/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المواد

21 و 24 منه,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء

لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرارات رقم 45/د و 46/د و 47/د

تاريخ 23/05/1998 و 50/د تاريخ 28/05/1998

القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية

في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات

جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,

بناء على القرارات رقم 75/د- 76/د- 77/د-

78/د- 79/د- 80/د- 81/د- 82/د- 83/د- 84/د-

85/د- 86/د- 87/د- 89/د تاريخ 13/04/1999

القاضية بتكليف المحافظين او القائمقامين

بتولي بعض اعمال المجالس البلدية التي

اعتبرت منحلة حكما بسبب فقدها نصف اعضائها

على الاقل,

بناء على القرارات القاضية باقالة او قبول

استقالة اعضاء في بعض البلديات التي فقدت

ربع او اقل من نصف اعضائها,

بناء على قراري مجلس شورى الدولة رقم

825/897 تاريخ 10/09/1998 ورقم 758/97-98

تاريخ 13/08/1998 القاضيين بابطال انتخابات

المجلس البلدي في بلدتي فالوغا وسيسوق- قلود

الباقية,

بناء على القرارات رقم 90/د و 91/د و 92/د

و 93/د تاريخ 13/04/1999 القاضية بتحديد

النطاق البلدي لكل من بلدية بعبدا- الفياضية-

اللويزة ولبلدية الحدث- سبنيه- حارة البطم

في قضاء بعبدا ولبلدية بيت شباب- الشاوية

والقنيطرة في قضاء المتن ولبلدية الخيارة

في قضاء البقاع الغربي,

بناء على القرارين رقم 94/د و 95/د تاريخ

13/04/1999 القاضيين بانشاء بلدية في كل

من بلدة مجدل ترشيش وبلدة مرجبا في قضاء

المتن وتحديد نطاقهما البلدي,

بناء على القرار رقم 96/د تاريخ 13/04/1999

القاضي بضم بلدة خلوات فالوغا الى بلدية

فالوغا وتحديد نطاقها البلدي,

بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وذلك بتاريخ 20/6/1999, وفقا لما يلي: في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الرقم اسم عدد اعضاء القرى التي المتسلسل البلدية المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء

1 بعبدا- 15 بعبدا 12 الفياضية- الفياضية 1 اللويزة اللويزة 2 2 الحدث - 18 الحدث 13 سبنيه - سبنيه 3 حارة البطم حارة البطم 2 3 حارة حريك 18 - - 4 فالوغا - 12 فالوغا 10 خلوات فالوغا خلوات فالوغا 2 5 بعلشميه 12

قضاء المتن 6 بيت شباب- 15 بيت شباب 13 الشاوية الشاوية والقنيطرة والقنيطرة 2 7 مجدل ترشيش 9 8 مرجبا 9

قضاء كسروان 9 كفرذبيان 15

قضاء جبيل 10 بجة 9 11 حالات 12

في محافظة النبطية قضاء النبطية 12 زوطر الغربية 9 13 النميرية 12

14 السلطانية 12 15 حاريص 15

في محافظة لبنان الشمالي قضاء المنية الضنية 16 البداوي- 15 البداوي 13 وادي النحله وادي النحله 2 17 بقرصونا 12 18 عاصون 12

قضاء عكار 19 بقرزلا 15 20 تلمعيان 9 21 ذوق الحصنية 9 22 الزواريب 9 23 سيسوق 9

قضاء الكورة 24 اجد عبرين 9 25 راسمسقا 9 راسمسقا 3 الشمالية راسمسقا 6 الجنوبية

في محافظة البقاع قضاء بعلبك 26 بتدعي 9 27 دورس 12

قضاء البقاع الغربي 28 الخيارة 9 29 لبايا 12

المادة 2

مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس وذلك بتاريخ 20/6/1999 وفقا لما يلي: في محافظة النبطية قضاء النبطية الرقم اسم عدد اعضاء المراكز المتسلسل البلدية المجلس الشاغرة البلدي 30 زفتا 12 3

في محافظة لبنان الشمالي قضاء المنية الضنية 31 بخعون 15 4 32 كفرحبو 12 3

قضاء عكار 33 تلبيرة 12 3 34 جديدة القيطع 12 4 35 كوشا 9 3

قضاء البترون 36 حامات 12 4

في محافظة البقاع قضاء زحلة 37 شتورا 9 4

قضاء بعلبك 38 اللبوة 15 6

قضاء البقاع الغربي 39 الصويري 12 4

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر