المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 , تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1963 , المعدلة بالقرارات رقم 2014 , تاريخ 29 آب 1966 , ورقم 2127 , تاريخ 3 آذار 1967 , ورقم 2359 , تاريخ 26 كانون الاول سنة 1967 , بما يلي: "تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك العادي M.A.P فوسفات الامونياك- المزدوج والسوبر فوسفات الثلاثي وسلفات البوطاس وفوسفات الامونياك- المزدوجD.A.P. وسماد اليوريا عيار 46% ازوت "UREA" وحامض الفوسفوريك عيار 53%- وحامض الكبريت التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة رقم (1)) by قرار رقم 90 تاريخ 09/12/1981, article 1, 24/12/1981
مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المسموح استيرادها عن طريق مكتب جمرك سلعاتا بمقتضى احكام الفقرة رقم (1) من المادة الاولى من القرار رقم 2400 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 5/3/68 وبعد عبارة "... وحامض الكبريت " المادة التالية: "وهيدروكسيد الالمنيوم المعروف ب Alumine Hydratee