The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15592 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13844 تاريخ 12/9/1963 وهذا نصه: مادة وحيدة: تعد باطلة الترقيات التي نالها القضاة والموظفون بالاستناد الى المبدأ المعتمد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 تموز سنة 1960 تفسيرا للمادة 18 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والى معاملات ادارية جرت لدى وزارة المالية, وسواء تمت هذه الترقيات قبل او بعد صدور هذا القرار. فور صدور هذا القانون تحسب درجات القضاة والموظفين المذكورين بقطع النظر عن الترقيات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه. يبقى فرق الرواتب مكتسبا لهم حتى العمل بهذا القانون. لا تسمع اية دعوى بالتعويض من جراء احكام هذا القانون الذي يعمل به فور نشره في- الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15592 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/176646/article/1/