All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15592 19/02/1964

وضع مشروع قانون تسوية اوضاع بعض القضاة والموظفين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15592
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15592 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13844 تاريخ 12/9/1963 وهذا نصه: مادة وحيدة: تعد باطلة الترقيات التي نالها القضاة والموظفون بالاستناد الى المبدأ المعتمد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 تموز سنة 1960 تفسيرا للمادة 18 الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والى معاملات ادارية جرت لدى وزارة المالية, وسواء تمت هذه الترقيات قبل او بعد صدور هذا القرار. فور صدور هذا القانون تحسب درجات القضاة والموظفين المذكورين بقطع النظر عن الترقيات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه. يبقى فرق الرواتب مكتسبا لهم حتى العمل بهذا القانون. لا تسمع اية دعوى بالتعويض من جراء احكام هذا القانون الذي يعمل به فور نشره في- الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس