The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 In force

المادة 9 مكرر

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 7696 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 6271 / 2011 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم 7696 / 2002 )

على رئيس القطعة التي يتبع لها منظمو المحضر ان ينظم جدولا بالمركبات المحجوزة والمحتجزة والمودعة في المرائب والتي انقضى على ايداعها في المرائب اكثر من سنتين ولم تبع بالمزاد العلني خلال سنة من تاريخ طلب بيعها المفروض بمقتضى المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته.

يتضمن هذا الجدول كلا من المركبات المودعة في المرائب غير المأجورة والمركبات المودعة في المرائب المأجورة التي يوافق اصحابها على التخلي عن اجرة ايوائها بموجب كتاب خطتي موقع منهم يسلم الى رئيس القطعة.

­ يتم التأكد من ترقين المركبات موضوع الجدول والتي تحمل لوحات تسجيل لبنانية وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

­ يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بواسطة المكتب المختص في هذه المديرية العامة وفقا للاجراءات المتبعة لديه، على أن يقوم المشتري عند وجود دراجات نارية بين المركبات التي اشتراها بتفكيكها الى قطع وتعطيل أرقام هياكلها وكبس هذه الهياكل على نفقته قبل تسليمه إياها، وذلك تحت إشراف المديرية العامة المذكورة. أما المركبات التي لا تباع بعد طرحها بالمزاد العلني لمرة واحدة فتتلف عن طريق الكبس بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال تبين وجود مركبات أو دراجات غير مدفوع رسومها الجمركية تبقى موضوع إشعار لادارة الجمارك لاستيفاء حقها في الرسوم وفقا لأحكام قانون الجمارك.

­ يعود ثمن البيع بالمزاد الى خزينة الدولة.

­ تشمل احكام هذه المادة ايضا المركبات المودعة في المرائب قبل تاريخ نفاذها.

المادة 9 مكرر من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/law/176758/article/9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/