المادة 9 مكرر
( اضيفت بموجب: مرسوم 7696 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 6271 / 2011 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم 7696 / 2002 )
على رئيس القطعة التي يتبع لها منظمو المحضر ان ينظم جدولا بالمركبات المحجوزة والمحتجزة والمودعة في المرائب والتي انقضى على ايداعها في المرائب اكثر من سنتين ولم تبع بالمزاد العلني خلال سنة من تاريخ طلب بيعها المفروض بمقتضى المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته.
يتضمن هذا الجدول كلا من المركبات المودعة في المرائب غير المأجورة والمركبات المودعة في المرائب المأجورة التي يوافق اصحابها على التخلي عن اجرة ايوائها بموجب كتاب خطتي موقع منهم يسلم الى رئيس القطعة.
يتم التأكد من ترقين المركبات موضوع الجدول والتي تحمل لوحات تسجيل لبنانية وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بواسطة المكتب المختص في هذه المديرية العامة وفقا للاجراءات المتبعة لديه، على أن يقوم المشتري عند وجود دراجات نارية بين المركبات التي اشتراها بتفكيكها الى قطع وتعطيل أرقام هياكلها وكبس هذه الهياكل على نفقته قبل تسليمه إياها، وذلك تحت إشراف المديرية العامة المذكورة. أما المركبات التي لا تباع بعد طرحها بالمزاد العلني لمرة واحدة فتتلف عن طريق الكبس بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال تبين وجود مركبات أو دراجات غير مدفوع رسومها الجمركية تبقى موضوع إشعار لادارة الجمارك لاستيفاء حقها في الرسوم وفقا لأحكام قانون الجمارك.
يعود ثمن البيع بالمزاد الى خزينة الدولة.
تشمل احكام هذه المادة ايضا المركبات المودعة في المرائب قبل تاريخ نفاذها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7696 تاريخ 04/04/2002, article 1, 11/04/2002
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات) بعد مادته التاسعة المادة التاسعة مكرر التالي نصها: "مادة 9 مكرر: على رئيس القطعة التي يتبع لها منظمو المحضر ان ينظم جدولا بالمركبات المحجوزة والمحتجزة والمودعة في المرائب والتي انقضى على ايداعها في المرائب اكثر من سنتين ولم تبع بالمزاد العلني خلال سنة من تاريخ طلب بيعها المفروض بمقتضى المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته. يتضمن هذا الجدول كلا من المركبات المودعة في المرائب غير المأجورة والمركبات المودعة في المرائب المأجورة التي يوافق اصحابها على التخلي عن اجرة ايوائها بموجب كتاب خطتي موقع منهم يسلم الى رئيس القطعة. يتم التأكد من ترقين المركبات موضوع الجدول والتي تحمل لوحات تسجيل لبنانية وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة او على عدة دفعات بواسطة المكتب الصختص في هذه المديرية العامة ووفقا للاجراءات المتبعة لديه. يعود ثمن البيع بالمزاد الى خزينة الدولة. تشمل احكام هذه المادة ايضا المركبات المودعة في المرائب قبل تاريخ نفاذها.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6271 تاريخ 06/09/2011, article 2, 15/09/2011
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة التاسعة مكرر من المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: «يرفع الجدول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بتوحيد الجداول الواردة من مختلف القطع وتطرح هذه المركبات للبيع بالمزاد دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بواسطة المكتب المختص في هذه المديرية العامة وفقا للاجراءات المتبعة لديه، على أن يقوم المشتري عند وجود دراجات نارية بين المركبات التي اشتراها بتفكيكها الى قطع وتعطيل أرقام هياكلها وكبس هذه الهياكل على نفقته قبل تسليمه إياها، وذلك تحت إشراف المديرية العامة المذكورة. أما المركبات التي لا تباع بعد طرحها بالمزاد العلني لمرة واحدة فتتلف عن طريق الكبس بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال تبين وجود مركبات أو دراجات غير مدفوع رسومها الجمركية تبقى موضوع إشعار لادارة الجمارك لاستيفاء حقها في الرسوم وفقا لأحكام قانون الجمارك».