المادة 1
مادة 1: ان مختاري القرى وهيئات اختياريتها ونواطير القرى المعينين وفقا للقرار رقم 2618 بتاريخ 24 تموز سنة 1924 يكلفون موقتا المحافظة على الاحراج الواقعة داخل مناطق قراهم وذلك علاوة على وظائفهم ريثما تفرز الحكومة الاحراج الاميرية الخاصة عن الاحراج التي ستخصص لانتفاع القرى او القصبات