المادة 2
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 In force
مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176826/article/2/