المادة 12
مادة 12: في المواد الجزائية يرى حكام الصلح في الدرجة الاخيرة جميع دعاوي القباحة. على انهم اذا صدروا قرارا بالحبس فحكمهم يكون عندئذ قابلا الاستئناف . وكذلك يحكمون حكما قابلا الاستئناف في دعاوى الجنح التي يعاقب عليها بجزاء نقدي وبحبس لا تتجاوز مدته ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.