The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: في المواد الجزائية يرى حكام الصلح في الدرجة الاخيرة جميع دعاوي القباحة. على انهم اذا صدروا قرارا بالحبس فحكمهم يكون عندئذ قابلا الاستئناف . وكذلك يحكمون حكما قابلا الاستئناف في دعاوى الجنح التي يعاقب عليها بجزاء نقدي وبحبس لا تتجاوز مدته ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/12/