The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان حكام الصلح يعدون من الضابطة العدلية المساعدين للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ويتمتعون بجميع وظائف هؤلاء الضابطة المنصوص عليها في المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا عنهم حكام الصلح لاجراء جميع معاملات التحقيق التي تدخل في دائرة صلاحيتهم

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/17/