The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لحاكم الصلح - عند وقوع جنحة مشهودة داخلة في دائرة صلاحيته بموجب هذا القانون ان يقوم بوظائف المدعي العام لدى المحكمة البدائية المنصوص عليها في القرار رقم 1331 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1922 - واذا كانت الجنحة الداخلة في دائرة اختصاصه تستوجب اجراء تحقيق قضائي فتحال الاوراق الى النيابة العامة البدائية لاجل هذا التحقيق

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/18/