The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/32/