The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تختص بالمحكمة البدائية بالنظر في جميع المنازعات التي كانت حتى الان من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويستثنى منها المنازعات التي تركت صلاحية النظر فيها بوجه التخصيص لتلك المحاكم بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/33/