The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: ان المواد الاتية تدخل في دائرة اختصاص المحاكم المذهبية اولا= الخطبة ثانيا= عقد الزواج ثالثا= بطلان الزواج رابعا= فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) خامسا= البنوة سادسا= الاقرار بالبنوة سابعا= الحضانة ثامنا= فرض النفقة على احد الزوجين او التعويض عند بطلان الزواج, وذلك حتى في- اثناء رؤية دعوى الافتراق او الطلاق او البطلان مع الاحتفاظ بحق المحكمة المدنية- في تعيين مقدار النفقة او التعويض بمقتضى حكم يكون في مطلق الاحوال مرعي- الاجراء موقتا سواء كان بكفالة او بدون كفالة تاسعا= حق الفصل عند اتفاق الطرفين خطيا في مقدار النفقة او التعويض وفي جميع- المسائل المتعلقة بالجهاز والحق اي البائنة عاشرا= حق اقتراح تعيين وصي القاصر او تعيين خلفه عند وفاته او اعتزاله او عزله- وذلك في خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب المقدم حادي عشر= حق محاسبة والي الوقف واعطائه سند مخالصة في الحالتين الاتيتين اذا- كان مستحق الوقف عند اجراء المحاسبة مؤسسة دينية اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف بوجه التخصيص للسلطة الروحية ثاني عشر= حق عزل ولي الوقف واقامة خلف له في الحالتين المار ذكرهما وفقا- للشروط المنصوص عليها في القانون ثالث عشر= حق تعيين مستحقي الاوقاف عندما يكون استحقاق الوقف مشروطا في صك- الوقف لفقراء العيلة

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/34/