The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: تقدم الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي المستناب في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة ان مهلة الدعوى الى الحضور هي يوم كامل

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/42/