The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: على انه اذا كانت الحال تستوجب تعجيلا فأن الرئيس او القاضي المستناب يمكنه ان يدعو الفريقين للحضور اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية, وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الدعوة الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المستشارين لهذه الغاية ويجب ابلاغ الدعوة الى الشخص المطلوب بالذات

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/43/