المادة 5
مادة 5: يحكم قضاة الصلح حكما قابلا الاستئناف بشرط ان تكون المطاليب مبنية على افعال جرت في خلال السنة السابقة وذلك في الدعاوي التالية ا- دعاوي اعادة اليد على العقار ب - دعوى منع التعويض لحق الري ت - دعاوي تعيين الحدود اذا كانت الملكية والاسناد المثبتة لها غير متنازع عليهما