The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 66

المادة 66

مادة 66: ان قاضي الاحالة يصدر قراره بناء على اوراق التحقيق بعد استماع كل ايضاح يراه لازما من قبل النيابة العامة او المتهم او وكيل الدفاع عنه ويبلغ موعد النظر في القضية الى من ذكر قبل تاريخ الموعد المذكور بثلاثة ايام على الاقل. وقرار قاضي الاحالة يجب اصداره في خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه اوراق الدعوى

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/66/