The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 67

المادة 67

مادة 67: اذا رأي قاضي الاحالة او الفعل جناية وان القرائن القائمة كافية للاتهام فيصدر قراره باحالة القضية الى غرفة الجنايات وفي هذه الحال يصدر مذكرة قبض على المتهم او المتهمين ويذكر في قرار الاحالة اسم المتهم وكنيته وعمره ومحل ولادته ومحل اقامته ومهنته ويجب ايضا تحت طائلة الابطال ام يشتمل ذلك القرار على ملخص الوقائع التي هي موضوع التهمة وعلى وصفها القانوني ومذكرة القبض تذكر في قرار الاحالة وتتضمن الامر بسوق المتهم او المتهمين الى مكان التوقيف التابع لدائرة الجنايات المحالة اليها الدعوى

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/67/