The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/70/