The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 69

المادة 69

مادة 69: اذا لم ير قاضي الاحالة ان هناك اثر لجريمة او لم ير قرائن كافية تؤيد التهمة فيصدر قراره بمنع المحاكمة ويأمر باخلاء سبيل المتهم اذا لم يكن موقفا بداع آخر. واذا رأى نقصا في التحقيق له اما ان يعيد الاوراق الى قاضي التحقيق لاستيفاء ذلك النقص مع الاشارة الى النقاط الواجب استيفاء تحقيقها واما ان يستكمل التحقيق هو بذاته

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/69/