The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 76

المادة 76

مادة 76: ان التمييز في دعاوي الجناية لم يزل على حاله وهو خاضع للاصول وللاحكام القانونية المرعية على ان التمييز بامر وزير العدلية والتمييز نفعا للقانون بموجب المادتين ال 347 و348 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن حصولهما من قبل النائب العام الاستئنافي الا في دعاوي الجناية

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/76/