The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 77

المادة 77

مادة 77: وضعت الاستثاآت الاتية للفقرة الاولى من المادة السابقة اولا= الغيت المادتان ال 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 346 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتان بتشكيل محكمة التمييز بهيئتها العمومية ثانيا= الغيت معاملة تصحيح القرار التي كانت جائزة في قرارات محكمة التمييز السابقة بموجب ملحق الفصل السادس من ذيل قانون اصول المحاكمات المدنية ثالثا= فيما يختص بالدعاوي المميزة والموجودة لدى محكمة التمييز السابقة والمحالة الى غرفة القضايا الادارية بموجب المادة ال 50 يجب على المحكمة التي تحال اليها الدعاوي كي تراها بعد النقض ان تحكم حكما موافقا لاسباب النقض القانونية المتعلقة باساس القضية وحكمها هذا يكون نهائيا. ,في مواد الجنحة او الجناية من الدعاوي المشار اليها في هذه الفقرة يجب تأليف المحكمة المحالة اليها الدعوى من غير القضاة الذين سبق لهم ان فصلوا في الدعوى رابعا= في الدعاوي الجنائية الجائز تمييزها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تكون المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد النقض مجبورة ان تتقيد ايضا باسباب النقض القانونية المتعلقة باساس القضية وحكمها هذا يكون نهائيا

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/77/