المادة 80
مادة 80: ان المادتين ال 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 27 من ذيله ابدلتا بالاحكام الاتية: تمكن اعادة المحاكمة: اولا= اذا صدرت المحكمة نفسها حكمين او قرارين متناقضين والخصمان هما هما ذاتا وصفة والدعوى هي ذاتها شكلا واسبابا ودون ان يجد بعد صدور الحكم او القرار الاول ما يمكن اتخاذه سببا لاصدار حكم او قرار مخالف ثانيا= اذا اغفلت المحكمة الفصل في احدى جهات الدعوى ثالثا= اذا حكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به رابعا= اذا اشتمل قرار المحكمة الواحد على احكام متناقضة خامسا= اذا كان خصم المستدعي قد استعمل اثناء رؤية الدعوى خداعا اثر في الحكم المطعون فيه سادسا= اذا اعترف اوتقرر بعد الحكم او القرار ان الاوراق التي اتخذت اساسا للحكم او القرار هي مزورة سابعا= اذا حصل احد الخصمين بعد الحكم او القرار على وثائق صالحة للحكم كان خصمه قد كتمها او حمل على كتمانها فابرزها لدى المحكمة