The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 81

المادة 81

مادة 81: ان المواد ال 203 وال 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 28 من ذيله ابدلت بالاحكام الاتية: ان المدة المضروبة لاعادة المحاكمة هي المدة المضروبة للاستئناف وهي تبتدىء من تاريخ ابلاغ الحكم او القرار في الحالات المشار في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة ومن تاريخ تحقق الخداع او التزوير ومن تاريخ اكتشاف الاوراق التي كتمها الخصم في الاحوال المشار اليها في الفقرات ال 5 وال 6 وال 7 من المادة نفسها

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/81/